طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الرجل التحلي بالذهب بجميع أشكاله، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا) رواه الإمام أحمد.
أما حمل الذهب بغير قصد التحلي والتزيُّن فلا حرج فيه شرعاً.
وبناء على ذلك:
فلا حرج من لبس الذهب في مثل هذه الحالة، مع استحضار النية بتحريم التحلي به، وأنه لا سبيل لإخراج المال من غير ضرر إلا بهذه الحالة، والأعمال بالنيات، والله يعلم المفسد من المصلح، ولكن إذا لبس الذهب لتجاوز نقطة التفتيش فعليه أن يخلعه مباشرة إذا سَلِمَ عليه. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |