طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب الشافعية إلى جواز الصيام عنه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي حديث آخر رواه مسلم عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ).
وذهب الحنفية: إلى عدم جواز الصيام عنه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) رواه الترمذي، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: (لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ) رواه الإمام مالك.
وبناء على ذلك:
فالأحوط، وخروجاً من الخلاف بين الفقهاء، أن لا تصوم عنه، بل أطعم عنه عن كلِّ يوم مسكيناً. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |