السؤال :
إذا اشترطت امرأة غنيَّة على خاطبها أن لا يرثها إذا ماتت، فهل هذا الشرط يؤثر على صحة عقد الزواج؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4654
 2011-12-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها.

وقال الفقهاء: الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما كان مخالفاً للشرع.

وبناء على ذلك:

فإن اشتراط المرأة على خاطبها أن لا يرثها بعد موتها لا يؤثر على صحة العقد، فيكون العقد صحيحاً والشرط لاغياً، ولا تستطيع المرأة أن تمنع زوجها حقاً منحه الله تعالى للزوج إن ماتت، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. هذا، والله تعالى أعلم.