طباعة |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن التختم بالفضة حلال للرجال، لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورق ـ فضة ـ وكان في يده، ثم كان بعدُ في يد أبي بكر، ثم كان بعدُ في يد عمر، ثم كان بعدُ في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس، نقشه: محمد رسول الله. والتختم بالذهب والحديد والصفر حرام، لما روى أبو داود والنسائي والترمذي، أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه ـ نحاس ـ فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فقال: يا رسول الله، من أيّ شيء أتَّخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تُتِمَّه مثقالاً. ولما روى الترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّم على ذكورها). وبناء على ذلك: فقد ذكر فقهاء الحنفية ـ كما جاء في عبارة الجامع الصغير ـ: ولا يتختَّم إلا بالفضة اهـ. وألا يتجاوز وزنه مثقالاً ويقدر بـ (5)غ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |