طباعة |
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن من نواقض الوضوء عند السادة الحنفية خروج الدم من غير السبيلين بشرط سيلانه، وذلك بأن يتجاوز موضع خروجه، فالدم إن سال من الأنف وخرج عن موضعه فهو ناقض للوضوء. وكذلك إذا سال الدم من اللثة يكون ناقضاً للوضوء إذا غلب الدمُ الريقَ فصار الريقُ أحمر، أو ساواه فصار الريقُ قليلَ الحمرة. أما إذا كان الريق أصفر فلا يكون خروج الدم في هذه الحالة ناقضاً. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |