السؤال :
رجل يربي أغناماً للتجارة، فهل تجب فيها الزكاة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4820
 2012-01-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كانت الأغنام مأخوذةً للتجارة، فإنها تُزكَّى زكاة عروض التجارة، وتجب فيها الزكاة بشرطين:

الأول: إذا بلغت قيمة الأغنام بنفسها نصاباً فما فوق، أو بما انضمَّ إليها من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارية، والنصاب يقدَّر بما يساوي /81/غ من الذهب.

الثاني: أن يحولَ الحولُ على أصل المال، والحول هو السنة القمرية.

وبناء على ذلك:

فيجب على صاحب الأغنام أن يقدِّر قيمتها عند رأس الحول الذي ملك فيه النصاب دون النظر إلى عددها، ويؤدي زكاتها، وزكاتها هي ربع العشر من قيمتها. هذا، والله تعالى أعلم.