طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وفي قولٍ للمالكية إلى أنَّ الحيوانات المفترسة ـ وهي كلُّ ذي نابٍ، ومنها الكلب ـ لا يحلُّ منها شيءٌ، وذلك للحديث الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم ومالك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ).
وهناك قولٌ مشهورٌ للمالكية: أنَّه يُكره تنزيهاً أَكْلُ الحيوانات المفترسة، سواءٌ أكانت أهليَّةً كالسنور والكلب، أم مُتَوَحِشَّةً كالذِّئب والأسد، مستدلِّين على ذلك بقوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}.
وصحَّحَ ابن عبد البر التحريمَ، قال الحطاب: وَلَمْ أَرَ فِي المَذْهَبِ مَنْ نَقَلَ إبَاحَةَ أَكْلِ الكِلابِ. اهـ كما جاء في مواهب الجليل، وحاشية الدسوقي.
وبناء على ذلك:
فلا يجوز أَكْلُ لحمِ الكلابِ ـ ويشمل ذلك الجرو الصغير ـ عند جمهور الفقهاء، وهو الصَّحيحُ، وأمَّا ما يُنسب للمالكية بأنَّ أَكْلَهُ جائزٌ ومباحٌ فليس بصحيحٍ، بل هناك قولٌ بكراهية أَكْلِهِ، وأدلَّةُ الجمهورِ أقوى، وهي الأصحُّ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |