طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تبارك وتعالى في حقِّ المُتَمَتِّع الذي لم يجدِ الهديَ بأن فَقَدَهُ، أو لم يجد ثَمَنَهُ: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾.
وَذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ من الحنفيةِ والمالكيةِ والحنابلةِ إلى أنَّ الوقتَ المُختارَ لصيامِ الأيام الثلاثةِ هو أن يصومَهَا ما بينَ إحرامِهِ بالحجِّ ويومِ عرفةَ، ويكونُ آخرُ أيامِها يومَ عرفة.
ولا يجوزُ تقديمُ هذهِ الأيامِ على الإحرامِ بالحجِّ عند المالكيَّةِ والشافعية خلافاً للحنفية والحنابلة الذين قالوا بجوازِ تقديمِها على الإحرامِِ بالحجِّ بعد الإحرامِ بالعمرةِ. هذا أولاً.
ثانياً: ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ من الحنفية والمالكية والحنابلة وفي قولٍ عندَ الشافعيةِ إلى أنَّهُ يجوزُ للمُتَمَتِّعِ أن يصومَ الأيامَ السبعةَ بمكَّةَ بعدَ فراغِهِ من أعمالِ الحَجِّ.
وقالَ الشافعيةُ في الأظهر: لا يجوزُ صيامُ الأيامِ السَّبعةِ إلا بعد الرُّجوعِ إلى وطنِهِ، وذلكَ لقولهِ تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾. ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبدِ اللهِ بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنهُما.
وبناء على ذلك:
فلا حَرَجَ من صِيامِكَ الأيامَ السَّبعةَ في مكةَ المُكرمةِ بعدَ الانتهاءِ من أعمالِ الحَجِّ، وإن كانَ الأفضلُ صيامَها في بلدِكَ بعدَ رُجوعِكَ إلى أهلِكَ، وفي ذلكَ مُوافقةٌ لكتابِ اللهِ تعالى، ولهديِ سيدنا رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |