طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذَهَبَ جُمهورُ الفقهاءِ من المالكيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحنابلةِ إلى أنَّ جَهرَ الإمامِ في الصَّلاةِ الجَهرِيَّةِ كالصُّبحِ، والجُمُعَةِ، والأولَيَينِ من صلاةِ المغرِبِ والعِشاءِ سُنَّةٌ.
أمَّا عندَ الحنفية فيجبُ على الإمامِ مُرَاعَاةُ الجَهرِ فِيمَا يُجْهَرُ بِهِ، وَهُوَ صلاةُ الْفَجْرِ والجُمُعَةِ والعيدَينِ والتَّراويحِ، وفي الأولَيَينِ من صلاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، ويجبُ عليه الإسرارُ في الباقي من الرَّكعاتِ والصَّلَواتِ، وذلكَ لِمُواظَبَةِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ على ذلكَ، وهذا دليلُ الوُجوبِ.
وبناء على ذلك:
فَجَهرُ الإمامِ في الصَّلَواتِ الجَهرِيَّةِ سُنَّةٌ عندَ جُمهورِ الفقهاءِ، وواجِبٌ عندَ الحنفيَّةِ، يجبُ سُجودُ السَّهوِ بِتَركِهِ سَهواً. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |