السؤال :
هل يجوز توزيع مال الزكاة على شخص عسكري يمتلك النصاب وليس معه المال لأنه دين على رقاب الناس علماً أنه لا دخل لهذا العسكري؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 586
 2007-10-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فطالما أن هذا الشخص يملك نصاباً، فلا يجوز أن تدفع له الزكاة، ولو كان مقرضاً جميع ماله للآخرين، لأنه بوسعه أن يسترد هذا الدين وينفقه على نفسه. أما إذا كان الدين الذي له عند الآخرين لا يمكن أن يسترده لإعسار المدينين، أو لجحودهم، أو لإفلاسهم، ولا يملك مقدار نصاب، فيجوز عند ذلك أن تدفع له الزكاة. هذا، والله تعالى أعلم.