السؤال :
هل صحيح بأنه لا يجوز للإنسان إن كان جنباً، أو كانت المرأة حائضاً أن تقرأ البسملة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5975
 2013-11-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتَّفَقَ الفُقَهاءُ على أنَّ البَسمَلَةَ جُزءٌ من آيَةٍ في قَولِهِ تعالى: ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾.

واختَلَفوا في أنَّها آيَةٌ من الفاتِحَةِ ومن كُلِّ سُورَةٍ؛ أكثَرُ الفُقَهاءِ قالوا بأنَّ البَسمَلَةَ ليسَت آيَةً من الفاتِحَةِ ومن كُلِّ سُورَةٍ، وإنَّها آيةٌ واحِدَةٌ من القُرآنِ كُلِّهِ أُنزِلَت للفَصلِ بَينَ السُّوَرِ، وذُكِرَت في أوَّلِ الفاتِحَةِ.

وذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلى أنَّ البَسمَلَةَ آيَةٌ كامِلَةٌ من الفاتِحَةِ، ومن كُلِّ سُورَةٍ.

وقد ذَهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ إلى حُرمَةِ قِراءَتِها على الجُنُبِ والحائِضِ والنُّفَساءِ بِقَصدِ التِّلاوَةِ، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئاً مِن الْقُرْآنِ» رواه الترمذي عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما.

وروى الطبراني في الأوسط والدارقطني عَنْ عَلِىٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جُنُباً.

وروى ابن ماجه عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئاً مِن الْقُرْآنِ».

وبناء على ذلك:

فلا يَجوزُ للجُنُبِ ولا للحائِضِ والنُّفَساءِ عِندَ جُمهورِ الفُقَهاءِ أن يَقرَأ أحَدٌ منهُم البَسمَلَةَ بِقَصدِ تِلاوَةِ القُرآنِ العَظيمِ، ولِيَنالَ أجرَ التِّلاوَةِ، أمَّا لو قُرِئَت بِقَصدِ الدُّعاءِ أو الثَّناءِ أو التَّبَرُّكِ فلا حَرَجَ في ذلكَ إن شاءَ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.