السؤال :
هل يجوز العمل في بيع أدوات الزينة للنساء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5984
 2013-11-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصلُ في البَيعِ والشِّراءِ الإباحَةُ، إلا في الأمورِ المَحظورَةِ شَرعاً، وإنَّ بَيعَ أدَواتِ الزِّينَةِ للنِّساءِ جائِزٌ شَرعاً في الأصلِ، لأنَّ اللهَ تعالى أباحَ للمَرأةِ أن تَتَزَيَّنَ لِزَوجِها، وحَرَّمَ عَلَيها إبداءَ الزِّينَةِ أمامَ الأجانِبِ.

وبناء على ذلك:فلا مانِعَ من العَمَلِ في بَيعِ أدَواتِ الزِّينَةِ للنِّساءِ، معَ الحَذَرِ من الانزِلاقِ في المُخالَفاتِ الشَّرعِيَّةِ أثناءَ التَّعامُلِ، من نَظَرٍ إلى المَرأةِ، ومن حَديثٍ مَعَها من غَيرِ ضَرورَةٍ، ومن لِينِ كَلامِ المَرأةِ، إلى غَيرِ ذلكَ من المُخالَفاتِ الشَّرعِيَّةِ.

هذا إذا كانَ الغالِبُ على ظَنِّ البائِعِ أنَّ هذهِ المَرأةَ تَشتَري منهُ الزِّينَةَ ليسَ للتَّبَرُّجِ والخُروجِ بهِ إلى الشَّارِعِ كما هوَ حالُ بَعضِ النِّساءِ اليَومَ.

فإن عَلِمَ البائِعُ أنَّ المَرأةَ سَتَستَعمِلُ هذهِ الزِّينَةَ للتَّبَرُّجِ فلا يَجوزُ لهُ ذلكَ، لأنَّ في ذلكَ تَعاوُناً على الإثمِ والعُدوانِ. هذا، والله تعالى أعلم.