السؤال :
إذا تصدق رجل على فقير بصدقة عينية، فهل يجوز أن يشتريها منه بعد أن ملكها الفقير؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6269
 2014-04-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

روى الإمام البخاري عَنْ سَالِمٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»

فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئاً تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً.

وبناء على ذلك:

فقد كَرِهَ الفُقَهاءُ أن يَشتَرِيَ المُتَصَدِّقُ صَدَقَتَهُ مِمَّن تَصَدَّقَ عَلَيهِ بِها، لأنَّ صَدَقَتَهُ خَرَجَت مِنهُ لله تعالى.

ولا يَليقُ بالعَبدِ المُؤمِنِ أن تَتَعَلَّقَ نَفسُهُ بِشَيءٍ وَهَبَهُ لله تعالى.

ورُبَّما أن يُحَابِيهِ البَائِعُ في سِعرِها، فَيَعودُ عَلَيهِ شَيءٌ من صَدَقَتِهِ التي تَصَدَّقَ بِها لله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.