طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذَهَبَ السَّادَةُ الشَّافِعِيَّةُ إلى وُجوبِ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ على المَأمومِ في الصَّلاةِ مُطلَقاً، سِرِّيَّةً كانت أم جَهرِيَّةً، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رواه الشيخان عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عنهُ.
وجاءَ في الجَمَلِ على شَرحِ المنهَجِ: يَتَحَمَّلُ الإمامُ عن المَأمومِ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ إذا كانَ مَسبوقاً، فأدرَكَ الإمامَ في الرُّكوعِ، أو في القِيامِ بِقَدْرٍ لا يَتَّسِعُ لِقِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ، كما يَتَحَمَّلُ عنهُ سَهْوَهُ في حَالِ اقتِدَائِهِ.
أمَّا غَيرُ المَسبوقِ فلا يَتَحَمَّلُ عنهُ الإمامُ القِرَاءَةَ، وتَجِبُ عَلَيهِ.
وبناء على ذلك:
فإذا كُنتَ مَسبوقاً ودَخَلتَ الصَّلاةَ فاشْرَعْ مُباشَرَةً بِقِرَاءَةِ سُورَةِ الفَاتِحَةِ دُونَ دُعاءِ التَّوَجُّهِ، فإذا رَكَعَ الإمامُ فاركَعْ مَعَهُ ولو لم تُتِمَّ سُورَةَ الفَاتِحَةِ، فَهوَ يَتَحَمَّلُ عنكَ.
أمَّا إذا لم تَكُن مَسبوقاً فَيَجِبُ عَلَيكَ أن تُتِمَّ قِرَاءَةَ سُورَةَ الفَاتِحَةِ، وإذا كُنتَ تَخشَى عَدَمَ إتمامِها لِسُرعَةِ الإمامِ، فاشْرَعْ أنتَ بِقِرَاءَتِها بَعدَ أن يَقرَأَ هوَ بَعضَ الآياتِ من سُورَةِ الفَاتِحَةِ حتَّى تُتِمَّها. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |