طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد جاءَ في المَوسوعَةِ الفِقهِيَّةِ الكُوَيتِيَّةِ: نَصَّ الحَنَفِيَّةُ على أنَّهُ إذا ماتَ المُسلِمُ تُوضَعُ يَدُهُ اليُمنَى في الجَانِبِ الأيمَنِ، واليُسرَى في الجَانِبِ الأيسَرِ، ولا يَجوزُ وَضْعُ اليَدَينِ على صَدْرِ المَيتِ، لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «اِجْعَلُوا أَمْوَاتَكُمْ بِخِلَافِ الْكَافِرِينَ، فَإِنَّهُمْ يَضَعُونَ يَدَ الْمَيِّتِ عَلَى صَدْرِهِ».
وأجازَ الشَّافِعِيَّةُ جَعْلَ يَدَيِ المَيتِ على صَدْرِهِ، اليُمنَى على اليُسرَى، أو إرسالَهُما في جَنبَيِ المَيتِ.
وبناء على ذلك:
فلا حَرَجَ من وَضْعِ يَدَيِ المَيتِ على جَنبَيْهِ، أو على صَدْرِهِ، بِحَيثُ تَكونُ اليَدُ اليُمنَى فَوقَ اليَدِ اليُسرَى.
وتَجدُرُ الإشارَةُ بأنَّ السَّادَةَ القائِمينَ على المَوسوعَةِ الفِقهِيَّةِ أشاروا في المَوسوعَةِ بأنَّهُم لم يَهتَدوا إلى سَنَدِ هذا الحَديثِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |