السؤال :
هل يجوز نقل الميت من مكان لآخر؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 63
 2007-05-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا يَجُوزُ نَقْلُ المَيْتِ مِنْ مَكَانٍ لِآخَرَ بَعْدَ الدَّفْنِ مُطْلَقَاً، وَأَمَّا قَبْلَ دَفْنِهِ فَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لَا بَأْسَ بِنَقْلِهِ، وَإِنْ كَانَ الأَوْلَى عَدَمَ نَقْلِهِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَجُوزُ نَقْلُ المَيْتِ قَبْلَ الدَّفْنِ مِنْ بَلَدٍ إلى آخَرَ إِلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، وَذَلِكَ أَخَفُّ لِمُؤْنَتِهِ ـ أَيْ: الكِلْفَةُ ـ وَأَسْلَمُ لَـُه مِنَ التَّغْيِيرِ.

وَأَمَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ دَفْنُهُ حَيْثُ قُتِلَ. هذا، والله تعالى أعلم.