طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالعطاء للأبناء من أجل الحاجة لا إشكال فيه أبداً، ويجوز التفاضل في إعطائهم بحيث يُعطى كل واحد منهم مقدار حاجته، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، وإنما الإشكال في العطية من غير حاجة بدون العدل والمساواة.
وبناء على ذلك:
فما قدمته لأولادك الذكور بسبب الحاجة لا حرج فيه، ولو فاضلت بينهم في العطية، إلا في مسألة شراء مسكن لواحد منهم، فإني لا أرى هذا من العدل، لأنه بإمكانك أن تشتري بيتاً وتسجله باسمك ثم بعد ذلك تُسكن ولدك فيه بدون مقابل لحاجته إليه، ثم يؤول هذا البيت من بعد ذلك للورثة جميعاً، وهذا أدعى لتماسك أفراد الأسرة فيما بينهم، وأدعى لسلامة قلوبهم نحوك، وأبرأ لذمتك يوم القيامة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |