السؤال :
هل يجب على المرأة أن تصل رحمها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6741
 2015-02-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ عزَّ وجلَّ في كِتَابِهِ العَظِيمِ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ﴾.

ويَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ونَصَّ الفُقَهَاءُ بِأَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ بالنِّسْبَةِ للأَبَوَينِ وَاجِبَةٌ عِندَ الجُمهُورِ، أمَّا بالنِّسْبَةِ لِغَيرِهِمَا فَهِيَ وَاجِبَةٌ كذلكَ عِندَ جُمهُورِ الفُقَهَاءِ عَدَا الشَّافِعِيَّةِ الذينَ قَالُوا بِسُنِّيَةِ ذلكَ.

ونَصَّ الفُقَهَاءُ كذلكَ على أنَّ قَطْعَ الرَّحِمِ التي يَجِبُ وَصْلُهَا حَرَامٌ بالاتِّفَاقِ، لِقَولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾. وهذا الحُكْمُ مَشْمُولٌ فِيهِ الرِّجَالُ والنِّسَاءُ.

وبناء على ذلك:

فَيَجِبُ على المَرأَةِ أن تَصِلَ رَحِمَهَا، وخَاصَّةً وَالِدَيهَا، والمَحَرَّمِينَ عَلَيهَا. هذا، والله تعالى أعلم.