السؤال :
إذا كانت رموش عين المرأة قصيرة، فهل يجوز لها أن تركب رموشاً صناعيةً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6724
 2015-02-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ: جَاءَت امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّساً ـ تَصغِيرُ عَرُوسٍ ـ  أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، أَفَأَصِلُهُ؟

فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».

وتَركِيبُ الرُّمُوشِ من وَصْلِ الشَّعرِ، فإذا لم يُرَخِّصِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِمَن تَسَاقَطَ شَعرُهَا بِسَبَبِ المَرَضِ مَعَ الحَاجَةِ إِلَيهِ، فمن بَابِ أَولَى عَدَمُ جَوَازِ وَصْلِ رُمُوشِ العَينِ بِرُمُوشٍ صِنَاعِيَّةٍ.

وبناء على ذلك:

فلا يَجُوزُ تَركِيبُ رُمُوشٍ صِنَاعِيَّةٍ، وعلى المَرأَةِ أن تَرضَى بِقَضَاءِ اللهِ تعالى وقَدَرِهِ، وهذا خَيرٌ في حَقِّهَا.

وقد ذَكَرَ بَعضُ الأَطِبَّاءِ بأنَّ رُمُوشَ العَينِ الصِّنَاعِيَّةِ تُسَبِّبُ التِهَابَ الجُفُونِ، وتَسَاقُطَ الشَّعرِ، وحَسَاسِيَّةً مُزمِنَةً بالجِلدِ والعِينِ، وقد مَنَعَ الشَّارِعُ من ذلكَ، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

أمَّا إذَا كَانَت الرُمُوشُ الصِّنَاعِيَّةُ لا تَضُرُّ بِالعَينِ، وكَانَ النَاظِرُ إليهَا مِنَ النِسَاءِ أو مِن مَحَارِمِ المَرأَةِ، وبِالنَّظرَةِ الأُولَى يُعرَفُ أنَّهَا رُمُوشٌ صِنَاعِيَّةٌ فَلَا حَرَجَ فِي تَركِيبِهَا، بِشَرطِ أن لا يَراهَا الرِجَالُ الأجَانِبُ، لأنَّهَا في هَذِهِ الحَالَةِ تَكُونُ منَ الزِينَةِ التِي يَجِبُ سَترُهَا. هذا، والله تعالى أعلم.