السؤال :
هل دم الحجامة ناقض للوضوء؟ وهل يجب غسله بالماء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6872
 2015-05-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ والشَّافِعِيَّةُ إلى أَنَّ دَمَ الحِجَامَةِ لَيسَ بِنَاقِضٍ للوُضُوءِ، وعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ نَاقِضٌ للوُضُوءِ، وعِنْدَ الحَنَابِلَةِ نَاقِضٌ كذلكَ إذا كَانَ كَثِيرَاً.

ويُعْفَى عَن أَثَرِ دَمِ الحِجَامَةِ بَعدَ مَسْحِهِ بِخِرْقَةٍ ونَحْوِهَا إلى أَنْ يَبْرَأَ المُحْتَجِمُ.

وبناء على ذلك:

فَدَمُ الحِجَامَةِ نَاقِضٌ للوُضُوءِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، خِلافَاً للشَّافِعِيَّةِ، وهوَ دَمٌ نَجِسٌ كَبَقِيَّةِ الدِّمَاءِ، ولَكِنْ يُجْزِئُ المَسْحُ في تَطْهِيرِ مَكَانِ الجُرْحِ مِنهُ للضَّرُورَةِ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.