طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد عَرَّفَ الفُقَهَاءُ الأَمْرَدَ: بِأنَّهُ مَن لَمْ تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ، أَو لَمْ يَصِلْ إلى أَوَانِ إِنْبَاتِهَا في غَالِبِ النَّاسِ.
واتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلى الأَمْرَدِ عَن شَهْوَةٍ أو بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ والتَّمَتُّعِ بِمَحَاسِنِهِ، ولا فَرْقَ بَيْنَ الأَمْرَدِ الصَّبِيحِ وغَيْرِهِ.
ونَصَّ فُقَهَاءُ الحَنَفيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ على أَنَّ النَّظَرَ إلى الأَمْرَدِ بِشَهْوَةٍ أَشَدُّ إِثْمَاً من النَّظَرِ إلى المَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ، لأَنَّهُ لا يَحِلُّ بِحَالٍ.
وبناء على ذلك:
فالنَّظَرُ إلى الأَمْرَدِ بِشَهْوَةٍ أو بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ لا يَجُوزُ، أَمَّا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيهِ إذا أَمِنَ النَّاظِرُ من تَحَرُّكِ الشَّهْوَةِ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |