طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
لَمْ يَرِدْ في الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ هذا الحَدِيثُ، بَل من السُّنَّةِ إِبْقَاءُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ للرَّجُلِ، ونَتْفُ إِبْطِهِ، وحَلْقُ العَانَةِ، وكذلكَ بالنِّسْبَةِ للمَرْأَةِ فَإِنَّهُ من السُّنَّةِ نَتْفُ شَعْرِ الإِبْطِ والعَانَةِ.
بَل صَرَّحَ المَالِكِيَّةُ بِوُجُوبِ حَلْقِ شَعْرِ جَسَدِ المَرْأَةِ، كَشَعْرِ اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ، وقَالُوا: يَجِبُ عَلَيْهَا إِزَالَةُ مَا في إِزَالَتِهِ جَمَالٌ لَهَا.
وبناء على ذلك:
فَلَمْ يَثْبُتْ في الأَحَادِيثِ: بَارَكَ اللهُ في الرَّجُلِ المُشْعِرِ، والمَرْأَةِ المَلْسَاءِ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |