طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالأصل الذي تقدره القواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم، وذلك لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.
فليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل هو متروك لظروف التجارة العامة، وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة الآداب الإسلامية في التعامل، والتي من جملتها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن) رواه أبو داود، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله عبداً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: (وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس) رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سرَّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه) رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه) رواه الترمذي.
ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه: (تعلَّمُن أن الطمع فقر وأن اليأس غنى) رواه أحمد.
ورحم الله من قال:
حسبي بعلمي إن نفعْ *** ما الذل إلا في الطمعْ
مـن راقـب الله نـزعْ *** عن سوء ما كان صنعْ
لذلك أقول للأخوة التجار:
تعاملوا مع خلق الله عز وجل من خلال هذه القواعد لتنالوا شرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء) رواه الترمذي. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |