طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾. فالمُرَادُ بالزِّينَةِ مَوَاضِعُهَا لا الزِّينَةُ نَفْسُهَا، لِأَنَّ النَّظَرَ إلى أَصْلِ الزِّينَةِ مُبَاحٌ مُطْلَقَاً، فالرَّأْسُ مَوْضِعُ التَّاجِ، والوَجْهُ مَوْضِعُ الكُحْلِ، والعُنُقُ مَوْضِعُ القِلادَةِ، والأُذُنُ مَوْضِعُ القُرْطِ، والسَّاعِدُ مَوْضِعُ السِّوَارِ، بِخِلافِ الظَّهْرِ والبَطْنِ والفَخِذِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَوْضِعٍ للزِّينَةِ.
وبناء على ذلك:
فَعِنْدَمَا كَانَ الاخْتِلاطُ بَيْنَ المَحَارِمِ أَمْرٌ شَائِعٌ، ولا يُمْكِنُ مَعَهُ صِيَانَةُ مَوَاضِعِ الزِّينَةِ عَن الإِظْهَارِ والكَشْفِ، جَازَ للمَرْأَةِ أَنْ تُظْهِرَ مَوَاضِعَ الزِّينَةِ أَمَامَ مَحَارِمِهَا، وَكُلُّ مَا جَازَ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْهُنَّ دُونَ حَائِلٍ جَازَ لَمْسُهُ، كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَ أَمْنِ الفِتْنَةِ، وإلا فلا يَجُوزُ.
وَشَدَّدَ المَالِكِيَّةُ والحَنَابِلَةُ في مَسْأَلَةِ عَوْرَةِ المَرْأَةِ أَمَامَ مَحَارِمِهَا، فَقَالُوا: إِنَّ عَوْرَةَ المَرْأَةِ بالنِّسْبَةِ إلى رَجُلٍ مَحْرَمٍ لَهَا هِيَ غَيْرُ الوَجْهِ والرَّأْسِ واليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ صَدْرِهَا وَثَدْيَيْهَا. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |