طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَد روى الإمام البخاري في صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِن الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْـمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْـمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.
يَقُولُ الحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وَإِنَّمَا قَدَّمَ غَسْلَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ تَـشْرِيفَاً لَهَا، وَلِتَحْصُلَ لَهُ صُورَةُ الطَّهَارَتَيْنِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى.
وَقَالَ أَيْضَاً: وَاسْتَدَلَّ بِهِ البُخَارِيُّ أَيْضَاً على أَنَّ الوَاجِبَ في غُسْلِ الجَنَابَةِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَعَلَى أَنَّ مَن تَوَضَّأَ بِنِيَّةِ الغُسْلِ أَكْمَلَ بَاقِي أَعْضَاءِ بَدَنِهِ لا يُشْرَعُ لَهُ تَجْدِيدُ الوُضُوءِ من غَيْرِ حَدَثٍ.
وبناء على ذلك:
فَمَن اغْتَسَلَ غُسْلَ السُّنَّةِ فَلَا حَاجَةَ لِإِعَادَةِ الوُضُوءِ إلا إِذَا حَصَلَ نَاقِضٌ من نَوَاقِضِ الوُضُوءِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْدُثْ، فَإِنَّ غُسْلَهُ من الجَنَابَةِ يُجْزِئُ عَن الوُضُوءِ، سَوَاءٌ تَوَضَّأَ قَبْلَ الغُسْلِ أَمْ لَمْ يَتَوَضَّأْ، لَكِنْ لا بُدَّ من مُلاحَظَةِ المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |