السؤال :
هل النظر إلى الفرج حرام؟ ولماذا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 745
 2008-01-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أنه يباح لكل من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه بدون كراهة سوى الفرج والدبر، ما دامت الزوجية قائمة. واختلفوا في حكم نظر الواحد منهما إلى فرج الآخر أو دبره: فعند الحنفية والحنابلة النظر مباح، وأنه يحل لكل منهما النظر إلى جميع بدن الآخر، ولا يستثنى من ذلك أي عضو، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين}. ولحديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك). فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: (إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل). قلت: والرجل يكون خالياً؟ قال: (فالله أحق أن يستحيا منه) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. ولكن الأولى للزوجين أن لا ينظر أحدهما لعورة صاحبه، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. أما عند الشافعية وبعض المالكية فالنظر مكروه، وتشتد الكراهة إلى باطن الفرج. أما نظر الإنسان إلى فرجه فقد نص الفقهاء على كراهة ذلك، واستدلوا بما ورد عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك). هذا، والله تعالى أعلم.