طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالوقوف بالمزدلفة واجب باتفاق الأئمة، فمن تركه وجب عليه دم.
وزمن الوقوف اختلف فيه الفقهاء:
فعند الحنفية: زمن الوقوف ما بين طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، كما جاء في حاشية ابن عابدين رحمه الله: وأول وقته طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره طلوع الشمس منه، فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به. وقدر الواجب منه ساعة ولو لطيفة.
وعند الشافعية: وقت الوقوف بعد منتصف الليل ولو لحظة بعد الوقوف بعرفة.
وعند الحنابلة: زمن الوقوف في أي لحظة بعد النصف الثاني من الليل.
وعند المالكية: يجب النزول بالمزدلفة بقدر حط الرحال وصلاة المغرب والعشاء وتناول شيء من أكل أو شرب فيها.
وبناء على ما تقدم:
وجب على من ترك المبيت بعد منتصف الليل ولو لحظة دم عند الشافعية والحنابلة، وكذلك عند الحنفية لأن الواجب عندهم الوقوف بعد فجر يوم النحر إلى طلوع الشمس. ولا شيء عليه عند المالكية. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |