طباعة |
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فما دام المضحي لم يبع جلد أضحيته، ودفع هذا الجلد لإنسان بدون عوض على سبيل الهدية إن كان غنياً، أو على سبيل الصدقة إن كان فقيراً، صح هذا العطاء، والآخذ صار مالكاً له بذلك، وصار حراً في التصرف به كيفما شاء، فله أن يبيعه وينتفع به، أو يتصدق بثمنه للمسجد. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |