طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَدْ وَرَدَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ (ضِرَابُهُ وَمَاؤُهُ)؛ وَزَادَ عُبَيْدُ اللهِ: وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ. وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.
وَمَعْنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ: هُوَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ إِنْسَانٌ رَجُلَاً لِيَطحَنَ لَهُ حِنطَةً مَعْلُومَةً بِقَفِيزٍ مِنْهَا.
وَالقَفِيزُ هُوَ مِكْيَالٌ يَتَّفِقُ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَيَخْتَلِفُ مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ الأُجْرَةَ لا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ بَعْضِ النَّاتِجِ مِنَ العَمَلِ المُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الغَرَرِ، لِأَنَّهُ إِذَا هَلَكَ مَا يَجْرِي فِيهِ العَمَلُ ضَاعَ على الأَجِيرِ أَجْرُهُ؛ وَهَذَا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ.
وَالحَنَابِلَةُ أَجَازُوا ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الأُجْرَةُ جَزْءَاً شَائِعَاً مِمَّا عَمِلَ فِيهِ الأَجِيرُ، تَشْبِيهَاً بِالمُضَارَبَةِ.
وبناء على ذلك:
فَقَفِيزُ الطَّحَّانِ هُوَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رَجُلٌ رَجُلَاً لِيَطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً مَعْلُومَةً بِقَفِيزٍ (بِمِكْيَالٍ) مِنْهَا. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |