السؤال :
ما حكم بيع السماد للمزارعين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7601
 2016-09-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهُنَاكَ نَوْعَانِ مِنَ الأَسْمِدَةِ:

الأَوَّلُ: السَّمَادُ الذي تَمَّ عِلاجُهُ، فَتَحَوَّلَتِ النَّجَاسَةُ إلى اسْمٍ آخَرَ وَحَقِيقَةٍ أُخْرَى وَوَصْفٍ آخَرَ؛ فَهَذَا لَا مَانِعَ مِنَ اسْتِخْدَامِهِ وَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ.

الثَّانِي: السَّمَادُ الذي يَشْتَمِلُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ، وَلَمْ تَتَحَوَّلِ النَّجَاسَةُ إلى حَقِيقَةٍ أَو عَيْنٍ أُخْرَى طَاهِرَةٍ؛ فَهَذَا السَّمَادُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ في الأَرْضِ التي تَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلَو كَانَ نَجِسَاً، وَذَلِكَ لِاحْتِيَاجِ النَّاسِ إِلَيْهَا؛ وَالقَاعِدَةُ الفِقْهِيَّةُ تَقُولُ: الْـمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ؛ وَقَاعِدَةٌ أُخْرَى تَقُولُ: إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ.

أَمَّا بَيْعُهُ؛ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الحَنَفِيَّةِ إلى جَوَازِ بَيْعِهِ للحَاجَةِ إِلَيْهِ وَعُمُومِ البلْوَى.

وبناء على ذلك:

فَلَا حَرَجَ مِنْ بَيْعِ السَّمَادِ للمُزَارِعِينَ، وَذَلِكَ لِضَرُورَةِ وَاحْتِيَاجِ المُزَارِعِينَ إِلَيْهِ، وَلِعُمُومِ البَلْوَى. هذا، والله تعالى أعلم.