طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا حصل خلل في المحل المستأجر بحيث يفوت الانتفاع منه، فإنه يحق للمستأجر أن يفسخ عقد الإجارة، ويصبح العقد غير لازم، لأنه لو بقي لازماً للحق الضرر بالمستأجر.
وبناء على ذلك:
فإن من حق المستأجر أن يفسخ عقد الإجارة، وله أن يسترد أجرة العام، أو يبقى في المحل عاماً آخر بالآجار السابق المتفق عليه.
أما إذا بقي المستأجر في المحل بعد احتراقه، وبدون فسخ عقد الإجارة، وقام هو بترميم هذا المحل بدون إذن المؤجر، فيعتبر متبرعاً بما أنفقه على المحل، ولا يحق له أن يسترد أجرة العام الذي تعيَّب فيه المحل، وتعطَّل انتفاعه منه.
أما إذا كان ترميم المحل بإذن من المؤجر، فيرجع الأمر في ذلك إلى ما يتفق عليه المستأجر والمؤجر بتراضيهما، فإذا لم يتفقا فليس أمام المستأجر إلا أن يترك المحل ويفسخ الإجارة من تاريخ احتراق المحل. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |