طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
ذهب الحنفية إلى أن الوقف لا يكون لازماً إلا بقضاء قاضٍ أو بتسجيل أو يكون بمنزلة الوصية. وعند المالكية يشترط تسليم الموقوف.
وبناء على ذلك:
فإنه يحق للواقف الرجوع عن وقفه ما دام لم يقض به قاضٍ ولم يُسجَّل ولم يُسلَّم الموقوف للجهة المعنيَّة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |