السؤال :
قرأت لكم في فتوى أنه يجوز إزالة شعر الجسم بالنسبة للرجل، ألا يعتبر ذلك تشبهاً بالنساء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 845
 2008-02-12

الحمد لله رب وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن إزالة شعر الجسم بالنسبة للرجل عدا اللحية والحاجب لا يعتبر تشبهاً بالنساء. هذا، والله تعالى أعلم.