السؤال :
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى المسابح المخصصة للنساء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8458
 2017-11-06

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَذَهَابُ المَرْأَةِ المُسلِمَةِ للسِّبَاحَةِ أَمْرٌ مُبَاحٌ بِشُرُوطٍ:

1ـ أَنْ تَكُونَ المَرْأَةُ سَاتِرَةً لِعَوْرَتِهَا؛ وَعَوْرَتُهَا أَمَامَ النِّسَاءِ المُسْلِمَاتِ مِنَ السُّرَّةِ إلى الرُّكْبَةِ.

2ـ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ كَشْفٌ للعَوْرَاتِ مِنْ قِبَلِ الآخَرِينَ.

3ـ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ اخْتِلَاطُ رِجَالٍ مَعَ نِسَاءٍ.

4ـ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، لِأَنَّ المَرْأَةَ المُسْلِمَةَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَظْهَرَ أَمَامَ المَرْأَةِ الكِتَابِيَّةِ.

5ـ أَنْ يَكُونَ المَكَانُ مَأْمُونَاً، بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

وبناء على ذلك:

فَلَا حَرَجَ مِنْ ذَهَابِ المَرْأَةِ إلى المَسَابِحِ بِالـشُّرُوطِ التي ذُكِرَتْ، وَإِلَّا انْدَرَجَتْ تَحْتَ الوَعِيدِ النَّبَوِيِّ الذي رواه الإمام أحمد عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟».

قَالَتْ: مِنَ الْحَمَّامِ.

فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا، إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ». هذا، والله تعالى أعلم.