السؤال :
هل يجوز استعمال مادة (ما) لإزالة شعر العانة عوضاً عن الحلق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8472
 2017-11-12

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَلْقَ العَانَةِ سُنَّةٌ، وَهِيَ مِنْ سُنَنِ الفِطْرَةِ، روى الإمام البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنَ الفِطْرَةِ: حَلْقُ العَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ حَلْقُ العَانَةِ في كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً، وَجَازَ في كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَاً، وَكُرِهَ تَرْكُهُ وَرَاءَ الأَرْبَعِينَ.

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ في جَوَازِ إِزَالَةِ شَعْرِ العَانَةِ بِالتَّنوُّرِ، (النَّوْرَةُ: حَجَرُ الكِلْسِ، ثُمَّ غَلَبَتْ عَلَى أخْلَاطٍ تُضَافُ إلى الكِلْسِ مِنْ زَرْنِيخٍ وَغَيْرِهِ، وَتُسْتَعْمَلُ لِإِزَالَةِ الشَّعْرِ) أَو بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنْ وَسَائِلِ الإِزَالَةِ، بِشَرطِ عَدَمِ الإِضْرَارِ بِالجَسَدِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه الحاكم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وبناء على ذلك:

فَلَا حَرَجَ مِنَ اسْتِعْمَالِ أَيِّ مَادَّةٍ لِإِزَالَةِ شَعْرِ العَانَةِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا تَكُونَ مَادَّةً نَجِسَةً، وَأَنْ لَا تَضُرَّ بِجَسَدِ الإِنْسَانِ، وَأَنْ يُزِيلَهَا بِنَفْسِهِ.

وَلَكِنَّ الحَلْقَ أَفْضَلُ لِمُوَافَقَةِ أَمْرِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَإِزَالَتُهُ بِوَسِيلَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الحَلْقِ خِلَافُ الأَوْلَى. هذا، والله تعالى أعلم.