طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِذَا تَمَّ لَفْظُ الإِيجَابِ وَالقَبُولِ بَيْنَ وَلِيِّ الفَتَاةِ وَالخَاطِبِ، وَكَانَ أَمَامَ شَاهِدَيْنِ تَمَّ العَقْدُ وَصَارَتِ البِنْتُ زَوْجَةً شَرْعِيَّةً لِزَوْجِهَا.
وَإِذَا أَرَادَتِ الانْفِصَالَ عَنْ زَوْجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، أَو بَعْدَهُ، فَطَرِيقُهَا إلى ذَلِكَ الطَّلَاقُ، أَو المُخَالَعَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، فَإِنْ أَبَى فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَّا عِنْدَ القَاضِي الشَّرْعِيِّ.
وبناء على ذلك:
إِذَا لَمْ تَتَّفِقِ ابْنَتُكَ مَعَ زَوْجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَرَادَتْ إِنْهَاءَ عَقْدِ الزَّوَاجِ بَيْنَهُمَا، يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَّفِقَ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى الطَّلَاقِ، أَو المُخَالَعَةِ الرِّضَائِيَّةِ، فَإِنْ أَبَى عَلَيْهَا ذَلِكَ فَهِيَ زَوْجَةٌ شَرْعِيَّةٌ لَهُ، حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَو يَمُوتَ عَنْهَا، أَو تَرْفَعَ أَمْرَهَا إلى القَاضِي الشَّرْعِيِّ لِحَلِّ النِّزَاعِ بَيْنَهُمَا.
أَمَّا تَمْزِيقُ وَرَقَةِ العَقْدِ المُوَثَّقِ عِنْدَ العَالِمِ، فَلَا قِيمَةَ لِهَذَا التَّمْزِيقِ، وَلَا يُعْتَبَرُ طَلَاقَاً، وَهِيَ في هَذِهِ الحَالَةِ ضَيَّعَتْ وَثِيقَةً كَانَتْ بِيَدِهَا تُثْبِتُ عَقْدَ زَوَاجِهَا، وَصَارَ الأَمْرُ صَعْبَاً لِإِثْبَاتِ عَقْدِ زَوَاجِهَا عِنْدَ القَاضِي الشَّرْعِيِّ؛ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |