السؤال :
ما حكم استعمال بخاخ الربو؟ هل يفطر الصائم أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 95
 2007-09-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَطَالَمَا أَنَّ البَخَّاخَ لَـُه رُذَاذٌ فَإِنَّهُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ، وَيُوجِبُ القَضَاءَ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ بَقِيَّةَ النَّهَارِ، وَإِذَا بَرِئَ مِنَ المَرَضِ عَلَيْهِ قَضَاءُ الأَيَّامِ التي اسْتَخْدَمَ فِيهَا البَخَّاخَ، وَإِذَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ تَمَامَاً، وَإِنَّمَا يَأْتِيهِ يَوْمٌ دُونَ يَوْمٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءُ عِنْدَ الإِمْكَانِ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ القَضَاءُ وَلَمْ يَقْضِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ.

وَأَمَّا إِذَا اسْتَمَرَّ عُذْرُهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ القَضَاءِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ وَلَا تَقْصِيرٌ في القَضَاءِ، وَلِأَنَّهُ فَرْضٌ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ إلى المَوْتِ، فَسَقَطَ حُكْمُهُ كَالحَجِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ المُسْلِمُ أَدَاءَهُ، وَالأَحْوَطُ لِدِينِهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينَاً عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.

وَلِبَعْضِ الفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ يِقُولُونَ فِيهِ: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَسْتَغْنِ عَنِ البَخَّاخِ بِغَيْرِهِ مِنَ الأَدْوِيَةِ، وَكَانَتْ حَاجَتُهُ إِلَيْهِ مَاسَّةً، فَلَهُ اسْتِعْمَالُهُ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ مُفْطِرَاً، فَلَهُ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ بَعْدَهُ، وَعَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَطْ إِنْ رُجِيَ شِفَاؤُهُ وَاسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ البَخَّاخِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا لَمْ يُرْجَ شِفَاؤُهُ فَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ.

أَمَّا إِذَا اسْتَطَاعَ الاسْتِغْنَاءَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الأَدْوِيَةِ التي يُمْكِنُ تَنَاوُلُهَا في اللَّيْلِ، أَو بِحُقَنٍ وَرِيدِيَّةٍ وَعَضَلِيَّةٍ يُمْكِنُ تَنَاوُلُهَا بِالنَّهَارِ أَو اللَّيْلِ، أَو كَانَتْ حَاجَتُهُ إِلَيْهِ قَلِيلَةً، وَيَسْتَطِيعُ الصَّبْرَ عَنْهُ بِدُونِ مَشَقَّةٍ بَالِغَةٍ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُ البَخَّاخِ وَلَا الفِطْرُ، فَإِذَا اسْتَعْمَلَهُ أَو أَفْطَرَ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الفِطْرِ الأُخْرَى فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ. هذا، والله تعالى أعلم.