السؤال :
هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9670
 2019-05-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ للأُخْتِ بِشُرُوطٍ:

1ـ أَنْ يَكُونَ وَالِدُ الأُخْتِ عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ، وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ رَاشِدَةٌ، وَهِيَ فَقِيرَةٌ.

2ـ أَو أَنْ تَكُونَ الأُخْتُ مُتَزَوِّجَةً، وَزَوْجُهَا عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ، وَهِيَ فَقِيرَةٌ.

3ـ أَو أَنْ تَكُونَ الأُخْتُ أَرْمَلَةً وَعِنْدَهَا أَوْلَادٌ بِالِغُونَ، وَهِيَ فَقِيرَةٌ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ للأُخْتِ البَالِغَةِ الفَقِيرَةِ، إِذَا كَانَ وَالِدُهَا عَلَى قَيْدِ الحَيَاةِ، أَو كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً، أَو عِنْدَهَا بَالِغُونَ، وَهِيَ فَقِيرَةٌ.

أَمَّا إِذَا كَانَ أَبُوهَا مُتَوَفًّى، وَلَا زَوْجَ لَهَا، وَلَا وَلَدَ، فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لَهَا، لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَخِ. هذا، والله تعالى أعلم.