السؤال :
زوجي يتصل هاتفياً ببنات خالاته، ويسلم عليهن، فهل من حرج في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9699
 2019-05-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَسُؤَالُ الرَّجُلِ عَنْ بَنَاتِ خَالَاتِهِ جَائِزٌ شَرْعَاً، لِأَنَّ هَذَا مِنَ الصِّلَةِ، وَلَكِنْ بِدُونِ مُوَاجَهَةٍ، لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْهُنَّ، فَإِذَا كَلَّمَهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَو عَنْ طَرِيقِ الهَاتِفِ، مَعَ مُرَاعَاةِ الضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ، فَلَا حَرَجَ في ذَلِكَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَيَجُوزُ أَنْ يَتَّصِلَ بِبَنَاتِ خَالَاتِهِ وَيَسْأَلَ عَنْهُنَّ، مَعَ مُرَاقَبَةِ اللهِ تعالى عَلَى قَلْبِهِ، وَأَنْ لَا تَخْضَعَ بَنَاتُ الخَالَةِ بِالقَوْلِ، وَأَنْ يَكُونَ الكَلَامُ مُبَاحَاً وَجَادَّاً وَبِدُونِ مُزَاحٍ، فَعِنْدَهَا لَا حَرَجَ في ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.