السؤال :
هَلْ حَبُّ القَهْوَةِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9794
 2019-07-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى الإمام مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ، وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ».

وَحَبُّ القَهْوَةِ مِنَ الحُبُوبِ التي تُكَالُ وَتُدَّخَرُ، فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، يَعْنِي إِذَا بَلَغَتْ مَا يُعَادِلُ 1200 كغ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.

أَمَّا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ في حَبِّ القَهْوَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ نِصْفَ صَاعٍ أَو أَقَلَّ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَحَبُّ القَهْوَةِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَالوَاجِبُ فِيهِ العُشْرُ إِذَا كَانَ يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ، أَمَّا إِذَا كَانَ يُسْقَى بِمُؤْنَةٍ وَكُلْفَةٍ فَيَجِبُ فِيهِ نِصْفُ العُشْرِ. هذا، والله تعالى أعلم.