السؤال :
ما حكم أكل أو شرب المطيَّب بالنسبة للإنسان المحرم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9796
 2019-07-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَأَكْلُ الطِّيبِ الخَالِصِ أَو شُرْبُهُ لَا يَحِلُّ للمُحْرِمِ اتِّفَاقَاً بَيْنَ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ.

وَأَمَّا إِذَا خَلَطَهُ بِطَعَامٍ قَبْلَ الطَّبْخِ وَطَبَخَهُ مَعَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، قَلِيلَاً كَانَ أَو كَثِيرَاً، هَذَا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ، وَكَذَا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لَو خَلَطَهُ بِطَعَامٍ مَطْبُوخٍ بَعْدَ طَبْخِهِ.

أَمَّا إِذَا خَلَطَهُ بِطَعَامٍ غَيْرِ مَطْبُوخٍ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ أَكْثَرَ فَلَا شَيْءَ وَلَو وُجِدَتِ الرَّائِحَةُ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَتِ مَعَهُ الرَّائِحَةُ يُكْرَهُ؛ وَإِنْ كَانَ الطِّيبُ أَكْثَرَ وَجَبَ فِيهِ الدَّمُ وَإِنْ لَم تَظْهَرْ رَائِحَتُهُ.

أَمَّا عِنْدَ المَالِكِيَّةِ فَالكُلُّ مَحْظُورٌ فِيهِ الفِدَاءُ عِنْدَهُمْ.

وَإِنْ خَلَطَ الطِّيبَ بِمَشْرُوبٍ كَمَاءِ الوَرْدِ وَغَيْرِهِ وَجَبَ فِيهِ الجَزَاءُ قَلِيلَاً كَانَ الطِّيبُ أَو كَثِيرَاً عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ: إِذَا خُلِطَ الطِّيبُ بِغَيْرِهِ مِنْ طَعَامٍ أَو شَرَابٍ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ رِيحٌ وَلَا طَعْمٌ فَلَا حُرْمَةَ وَلَا فِدْيَةَ، وَإِلَّا فَهُوَ حَرَامٌ وَفِيهِ الفِدْيَةُ.

أَمَا أَكْلُ الفَوَاكِهِ ذَاتِ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ كَالتُّفَّاحِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالنَارنجِ وَاللَّيْمُونِ وَغَيْرِهَا فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الجَمِيعِ. هذا، والله تعالى أعلم.