السؤال :
طَلَّقْتُ زَوْجَتِي وَهِيَ حَامِلٌ، وَقَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا اصْطَلَحْنَا، وَرَجَعَتْ إِلَيَّ زَوْجَتِي، ظَنَّاً مِنِّي أَنَّ طَلَاقَ الحَامِلِ لَا يَقَعُ، فَهَلْ رَجْعَتِي إِلَيْهَا صَحِيحَةٌ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9876
 2019-08-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَطَلَاقُ المَرْأَةِ الحَامِلِ وَالحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ يَقَعُ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَبَعْضُ العَوَامِّ يَظُنُّ أَنَّ الطَّلَاقَ عَلَى المَرْأَةِ الحَامِلِ لَا يَقَعُ، وَهَذَا وَهْمٌ وَلَا صِحَّةَ لَهُ، بَلْ اتَفْقَ الفُقَهَاءُ قَاطِبَةً أَنَّ المَرْأَةَ الحَامِلَ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالطَّلَاقُ وَقَعَ عَلَى زَوْجَتِكَ، وَإِذَا كَانَ هَذَا الطَّلَاقُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَكُنْ مَسْبُوقَاً بِطَلْقَتَيْنِ فَبِإِمْكَانِكَ أَنْ تُرْجِعَهَا إلى عِصْمَتِكَ قَبْلَ وَضْعِ حَمْلِهَا، وَذَلِكَ بِقَوْلِكَ لَهَا: أَرْجَعْتُكِ إلى عِصْمَتِي وَعَقْدِ نِكَاحِي.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا الطَّلَاقُ مَسْبُوقَاً بِطَلْقَتَيْنِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ زَوْجَتُكَ وَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَكَ، وَظَنُّكَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ عَلَى المَرْأَةِ الحَامِلِ لَا يَرْفَعُ عَنْهَا الطَّلَاقَ. هذا، والله تعالى أعلم.