السؤال :
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّ المُسَافِرَ الذي أَقَامَ في بَلْدَةٍ (مَا) بَعِيدَاً عَنْ وَطَنِهِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الأُضْحِيَةُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9885
 2019-08-16

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالأُضْحِيَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ مَلَكَ نِصَابَاً عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَمِنْ شُرُوطِ وُجُوبِهَا الإِقَامَةُ، وَلَا تَجِبُ عَلَى المُسَافِرِ، لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُ في طَرِيقِهِ أُضْحِيَةً، وَإِذَا وَجَدَهَا لَا يُمْكِنُهُ حَمْلُهَا وَلَا تَوْزِيعُهَا، بِخِلَافِ المُقِيمِ.

فَالمُقِيمُ تَجِبُ عَلَيْهِ الأُضْحِيَةُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُقِيمَاً في وَطَنِهِ الأَصْلِيِّ، أَو في أَيِّ مَكَانٍ نَوَى فِيهِ الإِقَامَةَ فَتْرَةً مِنَ الزَّمَنِ تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَاً.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالأُضْحِيَةُ تَجِبُ عَلَى المُسَافِرِ إِذَا نَوَى الإِقَامَةَ في البَلَدِ التي سَافَرَ إِلَيْهَا، وَنَوَى فِيهَا الإِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَاً. هذا، والله تعالى أعلم.