السؤال :
امْرَأَةٌ في وَقْتِ حَيْضِهَا تَرَى بَعْضَ نِقَاطِ الدَّمِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ الحَيْضِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9803
 2019-07-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ تَعَلُّمُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الحَيْضِ، وَعَلَى زَوْجِهَا أَو وَلِيِّهَا أَنْ يُعَلِّمَهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْهَا إِنْ عَلِمَ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ وَيُعَلِّمَهَا.

وَهَذَا العِلْمُ فَرْضٌ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَتَعَلَّمَهُ، وَمَعْرِفَةُ هَذَا العِلْمِ مِنْ أَعْظَمِ المُهِمَّاتِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِمَّا لَا يُحْصَى مِنَ الأَحْكَامِ، كَالطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَتِلَاوَةِ القُرْآنِ، وَالصَّوْمِ، وَدُخُولِ المَسْجِدِ، وَالحَجِّ، وَالبُلُوغِ، وَالعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ، وَالطَّلَاقِ، وَالعِدَّةِ.

وَعِظَمُ مَنْزِلَةِ هَذَا العِلْمِ لِعِظَمِ الأُمُورِ التي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؛ هذا أولاً.

ثانياً: شُرُوطُ الحَيْضِ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ الدَّمَ حَتَّى يُعْتَبَرَ حَيْضَاً لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ الشُّرُوطِ الآتِيَةِ:

1ـ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَحِمِ امْرَأَةٍ لَا دَاءَ بِهَا.

2ـ أَنْ لَا يَكُونَ بِسَبَبِ الوِلَادَةِ.

3ـ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ طُهْرٌ كَامِلٌ، وَنِصَابُ الطُّهْرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَاً، وَعِنْدَ الحَنَابِلَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمَاً، وَهُوَ أَقَلُّ مُدَّةٍ فَاصِلَةٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ.

4ـ أَنْ لَا يَنْقُصَ الدَّمُ عَنْ أَقَلِّ الحَيْضِ.

5ـ أَنْ يَكُونَ في أَوَانِهِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا بَدَأَتْ هَذِهِ النِّقَاطُ بِالظُّهُورِ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَاً مِنْ طُهْرِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا السَّابِقَةِ أَو مِنْ نِفَاسِهَا، فَهِيَ بِدَايَةُ حَيْضٍ جَدِيدٍ مَهْمَا قَلَّتْ كَمِيَّةُ الدَّمِ، إِذْ لَا يُشْتَرَطُ للحَيْضِ سَيَلَانُ الدَّمِ، بَلْ بَقَاءُ أَثَرِهِ مُدَّةَ أَقَلِّ الحَيْضِ، وَأَقَلُّ الحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَأَقَلُّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. هذا، والله تعالى أعلم.