117- نحو أسرة مسلمة :«وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ»

.

نحو أسرة مسلمة

117ـ «وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ»

مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيا أيُّها الإخوة الكرام: لَقَد شَرَعَ لَنَا دِينُنَا الحَنِيفُ أَنْ نَبْحَثَ عَن صَاحِبَةِ الدِّينِ والخُلُقِ إِذَا أَرَدْنَا الزَّوَاجَ، وَكَذَلِكَ بالمُقَابِلِ أَوْجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَخْتَارَ لِبَنَاتِنَا وَلِمَحَارِمِنَا الزَّوْجَ صَاحِبَ الدِّينِ والخُلُقِ، قَالَ تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْـمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُـشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْـمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْـمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

أيُّها الإِخوِةُ الكِرَامُ: من هذهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ اسْتَدَلَّ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ على أَنَّ المَرْأَةَ لا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، بَلْ يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا، وَجَاءَتِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ المُطَهَّرَةُ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ عزَّ وجلَّ تُؤَكِّدُ تَأْكِيدَاً وَاضِحَاً لا لَبْسَ فِيهِ ولا غُمُوضَ ولا تَأْوِيلَ بُطْلانَ عَقْدِ الزَّوَاجِ الذي يَتِمُّ بِدُونِ الوَلِيِّ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رواه الحاكم والترمذي عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْـمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِن اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» رواه الترمذي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها.

وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْـمَرْأَةُ الْـمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْـمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» رواه ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

فَيَا وَلِيَّ الفَتَاةِ، اسْمَعْ إلى تَوْجِيهِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ زَوَاجِ ابْنَتِكَ، روى الإمام الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ».

وفي هذا تَأْكِيدٌ يُوجِبُ عَلَيْنَا حُسْنَ اخْتِيَارِ الأَزْوَاجِ لِبَنَاتِنَا وَمَحَارِمِنَا، وَذَلِكَ من أَجْلِ أَنْ تَبْقَى الأُسْرَةُ مُتَمَاسِكَةً مُتَرَاحِمَةً، لا يَنْخُرُ فِي أَجْزَائِهَا البَلاءُ، ولا تَهْتَزُّ أَرْكَانُهَا بِأَوْهَى لَأْوَاءٍ.

فَيَا مَنْ هُوَ حَرِيصٌ على سَعَادَةِ ابْنَتِهِ وَمَحَارِمِهِ، احْرِصْ على اخْتِيَارِ صَاحِبِ الدِّينِ والخُلُقِ لَهُنَّ، لِأَنَّ الدِّينَ والخُلُقَ هُمَا بَوَّابَةُ السَّلامَةِ والعَافِيَةِ، وَفَأْلُ الخَيْرِ والبَرَكَةِ.

وَأَوَّلُ شَرْطٍ من الشُّرُوطِ التي تَجِبُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ الفَتَاةِ أَنْ تَخْتَارَهُ لِابْنَتِكَ وَلِمَحَارِمِكَ من الخَاطِبِ هُوَ الإِسْلامُ.

﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْـمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾:

أيُّها الإِخوِةُ الكِرَامُ: لَقَد حَرَّمَ الإِسْلامُ على المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلاً غَيْرَ مُسْلِمٍ، سَوَاءٌ كَانَ كِتَابِيَّاً أَو غَيْرَ كِتَابِيٍّ، نَعَم لَقَد أَجَازَ الإِسْلامُ للمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ من الكِتَابِيَّةِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُجِزْ للمُسْلِمَةِ أَنْ تُنْكَحَ لِغَيْرِ المُسْلِمِ، لِأَنَّ المُسْلِمَ يَحْتَرِمُ الدِّيَانَاتِ السَّمَاوِيَّةَ كُلَّهَا، فَالمُسْلِمُونَ يُقَدِّرُونَ وَيَحْتَرِمُونَ سَيِّدَنَا مُوسَى وَعِيسَى وَكُلَّ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ، فَإِنْ كَفَرَ أَحَدٌ مِنْهُم بِنَبِيٍّ من الأَنْبِيَاءِ فَقَد خَالَفَ تَعَالِيمَ دِينِهِ، وَخَرَجَ من إِيمَانِهِ؛ لِأَنَّ الإِيمَانَ هُوَ أَنْ تُؤْمِنَ باللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، واليَوْمِ الآخِرِ، والقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

فَالمُسْلِمُ إِنْ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً احْتَرَمَ نَبِيَّ النَّصْرَانِيَّةِ، وَكِتَابَ النَّصْرَانِيَّةِ، ولا يُكْرِهُ زَوْجَتَهُ على اعْتِنَاقِ دِينِهِ.

أَمَّا غَيْرُ المُسْلِمِينَ فَهُم لا يُؤْمِنُونَ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ، فَلَو تَزَوَّجَ أَحَدُهُم مُسْلِمَةً فالغَالِبُ أَنَّهُ لَنْ يَحْتَرِمَ دِينَهَا ولا نَبِيَّهَا.

ثمَّ إِنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ جَعَلَ القِوَامَةَ في البَيْتِ للرَّجُلِ، وَهَذِهِ القَاعِدَةُ مَوْجُودَةٌ في كُلِّ الأَدْيَانِ كَما هِيَ في الإِسْلامِ، فَغَيْرُ المُسْلِمِ إِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً سَيَكُونُ هُوَ القَيِّمَ عَلَيْهَا، والمُدِيرَ لِشُؤُونِهَا، وَسَتُطِيعُ أَمْرَهُ، فَكَأَنَّمَا جُعِلَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، وَقَد قَالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْـمُؤْمِنِينَ سَبِيلَاً﴾. لِذَلِكَ لا يَجُوزُ في شَرْعِنَا الحَنِيفِ أَبَدَاً أَنْ تَتَزَوَّجَ المُسْلِمَةُ غَيْرَ المُسْلِمِ.

أَنْكِحُوا الأَكْفَاءَ:

أيُّها الإِخوِةُ الكِرَامُ: أَبنَاؤُنَا وَبَنَاتُنَا وَمَحَارِمُنَا أَمَانَةٌ في أَعْنَاقِنَا، وَسَوْفَ نُسْأَلُ عَنْهُم يَوْمَ القِيَامَةِ، فَمِن حُقُوقِهِم عَلَيْنَا أَنْ نُزَوِّجَهُم للأَكْفَاءِ من أَهْلِ التَّقْوَى والصَّلاحِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ (يَعْنِي: أَنْ نُحْسِنَ اخْتِيَارَ الزَّوْجَةِ التي سَتَحْمِلُ النُّطْفَةَ في رَحِمِهَا) وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ (الكُـفُؤُ :هُوَ النَّظِيرُ) وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ» رواه الحاكم وابن ماجه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها .

وَمِمَّا لا رَيْبَ فِيهِ ولا شَكَّ بِأَنَّ الفَاسِقَ لَيْسَ كُفُؤَاً للصَّالِحَاتِ، قَالَ تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنَاً كَمَنْ كَانَ فَاسِقَاً لَا يَسْتَوُونَ﴾؟

أيُّها الإِخوِةُ الكِرَامُ: من الأَمَانَاتِ التي سَوْفَ نُسْأَلُ عَنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ البِنْتُ، فَمِن حَقِّهَا أَنْ نَخْتَارَ لَهَا صَاحِبَ الكَفَاءَةِ من أَهْلِ التَّقْوَى والصَّلاحِ، لِأَنَّ الأَوْلادَ يَتْبَعُونَ أَبَاهُم، وَيَتَشَبَّهُونَ بِهِ وَيَقْتَدُونَ، فَإِنْ كَانَ الأَبُ فَاسِقَاً أَو مَاجِنَاً خِيفَ أَنْ يُنْجِبَ أَوْلادَاً مِثْلَهُ، لِذَلِكَ لَيْسَ من مَصْلَحَةِ الفَتَاةِ أَنْ تَرْبِطَ أَبْنَاءَهَا وَنَفْسَهَا بِرَجُلٍ فَاسِقٍ، والنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَو يُنَصِّرَانِهِ أَو يُمَجِّسَانِهِ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

ثمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الفَاسِقَ لا يَرْعَى لِزَوْجَتِهِ حُرْمَةً ولا ذِمَّةً إِنْ هُوَ غَضِبَ مِنْهَا؛ جَاءَ رَجُلٌ إلى الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، فَقَالَ لَهُ: خَطَبَ ابْنَتِي جَمَاعَةٌ، فَلِمَنْ أُزَوِّجُهَا؟

فَقَالَ لَهُ الحَسَنُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: زَوِّجْهَا لِمَنْ يَتَّقِي اللهَ، فَإِنَّهُ إِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا، وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا.

وَيَقُولُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: مَن زَوَّجَ فَاسِقَاً فَقَد قَطَعَ رَحِمَهُ.

أَمَّا عَن طَرِيقَةِ مَعْرِفَةِ فِسْقِ الرَّجُلِ أَو صَلاحِهِ، فَإِنَّ السُّؤَالَ عَن أَصْحَابِهِ يُرْشِدُ إلى مَمْشَاهُ في الحَيَاةِ (قُل لِي مَن تُصَاحِبُ، أَقُلْ لَكَ مَن أَنْتَ). وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْـمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ».

وَأَرَى أَنْ لا تُزَوَّجَ البِنْتُ إلا لِمَنْ لَهُ مُرَبٍّ ثِقَةٌ من أَبٍ أَو عَمٍّ أَو مُعَلِّمٍ عَالِمٍ، لِيَرْجِعَ إِلَيْهِم عِنْدَ الحَاجَةِ.

خاتِمَةٌ ـ نَسألُ اللهَ تعالى حُسنَ الخاتِمَةِ ـ:

أيُّها الإِخوِةُ الكِرَامُ: اجْعَلُوا هَمَّكُمُ الأَكْبَرَ لِبَنَاتِكُم أَنْ تَخْتَارُوا لَهُنَّ صَاحِبَ الدِّينِ والخُلُقِ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ سِرُّ نَجَاحِ الزَّوَاجِ، فَصَاحِبُ الدِّينِ والخُلُقِ لا يُؤْذِي زَوْجَتَهُ، لِأَنَّ دِينَهُ يَمْنَعُهُ من ذَلِكَ، بَلْ على العَكْسِ من ذَلِكَ، فَدِينُهُ يَحُضُّهُ على الصَّبْرِ والتَّحَمُّلِ، قَالَ تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْـمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرَاً كَثِيرَاً﴾.

أَسْأَلُ اللهَ عزَّ وجلَّ أَنْ يُهَيِّئَ لِبَنَاتِنَا وَمَحَارِمِنَا الرِّجَالَ الصَّالِحِينَ الأُمَنَاءَ، وَأَنْ يُوَفِّقَنَا لِحُسْنِ الاخْتِيَارِ لَهُنَّ. آمين.

وصَلَّى اللهُ عَلَى سيِّدِنا محمَّدٍ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِين. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون * وَسَلامٌ عَلَى الـْمُرْسَلِين * وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِين.

**      **      **

تاريخ الكلمة:

الأحد: 6/ جمادى الأولى /1437هـ، الموافق: 14/ شباط / 2016م