164ـ نحو أسرة مسلمة: طاعة الزوج مقيدة وليست مطلقة

نحو أسرة مسلمة

164ـ طاعة الزوج مقيدة وليست مطلقة

مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: يَجِبُ على كُلِّ وَلِيِّ فَتَاةٍ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ أَنْ يُعَلِّمَهَا حُقُوقَ الزَّوْجِ على زَوْجَتِهِ، حَتَّى يُنْقِذَهَا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَاً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾.

وَأَوَّلُ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ على زَوْجَتِهِ حُسْنُ الطَّاعَةِ، فَعَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا طَاعَةً مُقَيَّدَةً وَلَيْسَتْ مُطْلَقَةً، طَاعَةً مُقَيَّدَةً بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لِأَنَّ الطَّاعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا في مَعْرُوفٍ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الشيخان عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ».

وروى الإمام أحمد عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

طَاعَةُ الزَّوْجِ مُهِمَّةٌ في حَيَاةِ المَرْأَةِ، وَخَاصَّةً إِذَا أَرَادَتْ دُخُولَ الجَنَّةِ، يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ آمِرَاً أَحَدَاً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الحاكم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَالحَمْدُ للهِ تعالى مَا أُمِرَتْ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

تَحْذِيرُ الزَّوْجَةِ مِنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ في مَعْصِيَةِ اللهِ تعالى:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُرَبِّيَ بَنَاتِنَا على حُسْنِ طَاعَةِ الزَّوْجِ، فَإِذَا أَمَرَهَا بِأَمْرٍ أَنْ تَقُولَ: سَمْعَاً وَطَاعَةً؛ إِذَا لَمْ يَكُنِ الأَمْرُ في مَعْصِيَةٍ للهِ تعالى، وَإِلَّا فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، وَلَكِنْ بِأُسْلُوبٍ حَكِيمٍ.

روى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي».

وروى الإمام البخاري عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلَاً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ؛ فَغَضِبَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي؟

قَالُوا: بَلَى.

قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبَاً؛ فَجَمَعُوا؛ فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارَاً؛ فَأَوْقَدُوهَا؛ فَقَالَ: ادْخُلُوهَا.

فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضَاً، وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ.

فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ».

التَّحْذِيرُ مِنْ وَصْلِ الشَّعْرِ وَالتَّنَمُّصِ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: يَجِبُ على وَلِيِّ الفَتَاةِ أَنْ يُعَلِّمَ ابْنَتَهُ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ لَيْسَتْ مُطْلَقَةً، بَلْ هِيَ مُقَيَّدَةٌ بِطَاعَةِ اللهِ تعالى، وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا تَعَارَضَتْ طَاعَةُ الزَّوْجِ مَعَ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ قُدِّمَتْ طَاعَةُ اللهِ تعالى وَطَاعَةُ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

هُنَاكَ بَعْضُ الأَزْوَاجِ يَأْمُرُونَ نِسَاءَهُمْ بِوَصْلِ الشَّعْرِ، أَو التَّنَمُّصِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ شَرْعَاً، لِأَنَّ الشَّرْعَ حَذَّرَ مِنْ ذَلِكَ.

روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ».

وروى الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا (تَمَزَّقَ وَتَسَاقَطَ) فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا.

فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ».

وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على أَنَّ نَتْفَ شَعْرِ الحَاجِبَيْنِ دَاخِلٌ في النَّهْيِ، روى الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.

فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ.

فَقَالَتِ المَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ المُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ.

فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.

فَقَالَتِ المَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئَاً مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ.

قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي.

قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئَاً.

فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئَاً.

فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا (لَمْ نَجْتَمِعْ مَعَهَا).

التَّحْذِيرُ مِنَ الإِتْيَانِ مِنْ دُبُرِ المَرْأَةِ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: يَجِبُ على وَلِيِّ الفَتَاةِ، وَعَلَى المَرْأَةِ خَاصَّةً أَنْ تُعَلِّمَ بَنَاتِهَا قَبْلَ الزَّوَاجِ، بِأَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الخَالِقِ.

هُنَاكَ بَعْضُ الأَزْوَاجِ مَنْ يُلْزِمُ زَوْجَتَهُ بِإِتْيَانِهَا مِنَ الدُّبُرِ، وَرُبَّمَا هَدَّدَهَا بِالطَّلَاقِ، وَهَذَا الفِعْلُ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، وَيَحْرُمُ على الزَّوْجَةِ أَنْ تُوَافِقَ عَلَيْهِ.

روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضَاً، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنَاً، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».

وَفِي رِوَايَةِ أبي داود: «فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».

وروى أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا».

وروى الترمذي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلَاً أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ».

وروى الترمذي عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ».

خَاتِمَةٌ ـ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةِ ـ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُعَلِّمَ بَنَاتِنَا قَبْلَ الزَّوَاجِ بِأَنَّ مِنْ أَعْظَمِ مَفَاتِيحِ قَلْبِ الزَّوْجِ أَنْ تُطِيعَ المَرْأَةُ زَوْجَهَا في كُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا إِنْ أَمَرَهَا بِمَعْصِيَةِ اللهِ تعالى، فَحِينَئِذٍ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الخَالِقِ.

فَإِنْ أَمَرَهَا بِوَصْلِ الشَّعْرِ أَو النَّمْصِ فَلَا طَاعَةَ لَهُ، وَإِنْ أَمَرَهَا بِأَنْ تُوَافِقَ على الإِتْيَانِ بِالطَّرِيقِ غَيْرِ الـمَشْرُوعِ فَلَا طَاعَةَ لَهُ، وَهَكَذَا في كُلِّ مَعْصِيَةٍ للهِ تعالى.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يَرُدَّنَا إلى دِينِهِ رَدَّاً جَمِيلَاً. آمين.

وصَلَّى اللهُ عَلَى سيِّدِنا محمَّدٍ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِين. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون * وَسَلامٌ عَلَى الْـمُرْسَلِين * وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِين.

**        **     **

تاريخ الكلمة:

الأحد: 6/ جمادى الثانية /1438هـ، الموافق: 5/ آذار / 2017م