165ـ نحو أسرة مسلمة : العناد للزوج إنذار خطر

 

نحو أسرة مسلمة

165ـ العناد للزوج إنذار خطر

مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: بَنَاتُنَا أَمَانَةٌ في أَعْنَاقِنَا، يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُرَبِّيَهُنَّ على  الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنْ نُعَلِّمَهُنَّ حُقُوقَ الزَّوْجِ قَبْلَ زَوَاجِهِنَّ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِسَلَامَةِ حَيَاتِهِنَّ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

روى ابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟».

قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرَاً أَحَدَاً أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ، لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ (هُوَ رَحْلٌ صَغِيرٌ على قَدْرِ سَنَامِ الجَمَلِ لِيُرْكَبَ عَلَيْهِ، فَهُوَ كَالسَّرْجِ للحِصَانِ) لَمْ تَمْنَعْهُ».

أَهَمِّيَّةُ الأَمَانَةِ وَعِظَمُهَا:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَنَا لِحَمْلِ الأَمَانَةِ، وَأَوْجَبَ عَلَيْنَا أَدَاءَهَا، قَالَ تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومَاً جَهُولَاً﴾. هَذِهِ الأَمَانَةُ التي أَشْفَقَتْ مِنْ حَمْلِهَا السَّمَاوَاتُ مَعَ اتِّسَاعِهَا، وَالأَرْضُ مَعَ امْتِدَادِهَا، وَالجِبَالُ مَعَ رُسُوخِهَا وَثِقَلِهَا؛ حَمَلَهَا الإِنْسَانُ ـ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ـ ثُمَّ أَمَرَنَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِأَدَاءِ هَذِهِ الأَمَانَةِ ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾.

وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ تَضْيِيعُ الأَمَانَةِ، كَمَا قَالَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ».

قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: «إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: مِنَ الأَمَانَةِ التي حَمَّلَهَا الشَّرْعُ الشَّرِيفُ للمَرْأَةِ أَمَانَةُ حَقِّ الزَّوْجِ، فَإِذَا تَزَوَّجَتِ المَرْأَةُ حَمَلَتْ أَمَانَةً جَدِيدَةً إلى مَا حَمَلَتْهُ مِنْ أَمَانَاتٍ، وَسَوْفَ تُسْأَلُ عَنْ هَذِهِ الأَمَانَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

أَيَّتُهَا الزَّوْجَةُ الكَرِيمَةُ، يَا مَنْ آمَنْتِ بِاللهِ تعالى وَبِاليَوْمِ الآخِرِ: الزَّوْجُ أَمَانَةٌ عِنْدَكِ، وَأَنْتِ سَتُسْأَلِينَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، هَلْ أَدَّيْتِ الأَمَانَةَ التي حَمَّلَكِ اللهُ تعالى إِيَّاهَا نَحْوَهُ؟

يَجِبُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الزَّوْجَةُ الكَرِيمَةُ أَنْ تَعْرِفِي عِظَمَ أَمَانَةِ الزَّوْجِ، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ أَحَادِيثِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا».

وروى الحاكم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُؤُوسَهُمَا: عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ».

وروى الترمذي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ».

وروى الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ».

العِنَادُ للزَّوْجِ إِنْذَارُ خَطَرٍ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: مِنَ المَشَاكِلِ الأُسْرَوِيَّةِ التي تُهَدِّدُ البُيُوتَ بِالخَرَابِ هُوَ عِنَادُ المَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَتَصَلُّبُهَا بِرَأْيِهَا، وَجُحُودُهَا، وَعَدَمُ المُرُونَةِ مِنْهَا.

العِنَادُ للزَّوْجِ يَجْعَلُ جَوَّ الأُسْرَةَ خَانِقَاً، وَيَنْشُرُ في البَيْتِ ظُلْمَةً، وَيُهَيِّئُ المَنَاخَ لِنَفْثِ الشَّيْطَانِ وَهَمَزَاتِهِ، مِمَّا يُنْذِرُ بِاقْتِرَابِ الخَطَرِ.

عِنَادُ المَرْأَةِ وَتَصَلُّبُهَا بِرَأْيِهَا يَدْفَعُ الزَّوْجَ لِطَرِيقٍ شَائِكٍ قَدْ يَنْتَهِي بِمَا لَا يُرْضِي الزَّوْجَةَ، وَلَا يُرْضِي أَهْلَهَا.

المَرْأَةُ المُسْلِمَةُ التي آمَنَتْ بِاللهِ تعالى وَبِاليَوْمِ الآخِرِ تَعْرِفُ عِظَمَ فَضْلِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا، فَتَكُونُ حَرِيصَةً كُلَّ الحِرْصِ على مُوَافَقَةِ زَوْجِهَا في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ للهِ تعالى، فَتَتْرُكُ عِنَادَهَا وَتَصَلُّبَهَا بِرَأْيِهَا، لَا مِنْ أَجْلِ سَعَادَتِهَا في حَيَاتِهَا الدُّنْيَا فَقَطْ، بَلْ مِنْ أَجْلِ دُخُولِهَا جَنَّةَ اللهِ تعالى في الآخِرَةِ.

المُعَاشَرَةُ بِالمَعْرُوفِ سِرُّ السَّعَادَةِ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: لَقَدْ أَوْجَبَ الإِسْلَامُ على كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُعَاشِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالمَعْرُوفِ، لِمَا لِلْمُعَاشَرَةِ الحَسَنَةِ مِنْ أَهَمِّيَّةٍ في سَعَادَتِهِمَا، وَاسْتِمْرَارِ حَيَاتِهِمَا الزَّوْجِيَّةِ، وَتَقْوِيَةِ صِلَةِ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالآخَرِ.

مِنَ المُعَاشَرَةِ بِالمَعْرُوفِ للزَّوْجِ طَاعَتُهُ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ للهِ تعالى، فَإِذَا أَمَرَهَا بِمَعْصِيَةٍ للهِ تعالى فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، لِأَنَّ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ في مَعْصِيَةِ اللهِ تعالى لَنْ تَأْتِيَ بِخَيْرٍ، بَلْ سَتَأْتِي بِالشَّرِّ وَحَيَاةِ الشَّقَاءِ وَالضَّنْكِ ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَـشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرَاً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾.

التَّحْذِيرُ مِنَ الاخْتِلَاطِ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: بَعْضُ الأَزْوَاجِ عِنْدَمَا يَسْمَعُ أَنَّ مِنْ حَقِّ الرَّجُلِ على الزَّوْجَةِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، وَأَنْ لَا تُعَانِدَهُ إِذَا أَمَرَهَا بِأَمْرٍ، يَظُنُّ بِأَنَّ طَاعَتَهُ مُطلَقَةً، فَإِذَا بِهِ يَأْمُرُ زَوْجَتَهُ بِبَعْضِ المُخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ كَالاخْتِلَاطِ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ، وَيُلْزِمُ زَوْجَتَهُ بِذَلِكَ، وَهُوَ بِذَلِكَ يُخَالِفُ أَمْرَ اللهِ تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾. وَأَمْرَهُ تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعَاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾.

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: إِنَّ مَسْأَلَةَ اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ شَرٌّ مُسْتَطِيرٌ، فَكَمْ مِنْ بُيُوتٍ هُدِّمَتْ بِسَبَبِ الاخْتِلَاطِ؟ وَكَمْ مِنْ نِسَاءٍ طُلِّقَتْ بِسَبَبِ الاخْتِلَاطِ؟ وَكَمْ مِنْ جَرِيمَةِ زِنَا حَصَلَتْ بِسَبَبِ الاخْتِلَاطِ؟

هَلْ تَعْلَمُونَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ بِأَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَصَّصَ في مَسْجِدِهِ الشَّرِيفِ بَابَاً  للنِّسَاءِ حَتَّى لَا يَخْتَلِطَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ؟

روى أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ».

قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى مَاتَ.

خَاتِمَةٌ ـ نَسْأَلُ اللهَ تعالى حُسْنَ الخَاتِمَةِ ـ:

أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ على زَوْجَتِهِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ في مَعْرُوفٍ، وَلَنْ تُؤَدِّيَ المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا؛ وَلَكِنْ يَجِبُ على الزَّوْجِ أَنْ لَا يَأْمُرَ زَوْجَتَهُ بِمَعْصِيَةٍ للهِ تعالى، لِأَنَّهُ إِذَا أَمَرَهَا بِذَلِكَ جَلَبَ لِنَفْسِهِ الفِتْنَةَ أَو العَذَابَ الأَلِيمَ.

أَلَمْ يَقُلْ مَوْلَانَا عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؟ وَمِنْ جُمْلَةِ مَا أَمَرَنَا بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ».

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟

قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ» رواه الشيخان عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

عَلِّمُوا بَنَاتِكُمْ قَبْلَ الزَّوَاجِ أَنَّ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ على زَوْجَتِهِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ للهِ تعالى، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

اللَّهُمَّ رُدَّنَا إِلَيْكَ رَدَّاً جَمِيلَاً. آمين.

وصَلَّى اللهُ عَلَى سيِّدِنا محمَّدٍ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِين. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون * وَسَلامٌ عَلَى الْـمُرْسَلِين * وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِين.

**        **     **

تاريخ الكلمة:

الأحد: 13/ جمادى الثانية /1438هـ، الموافق: 12/ آذار / 2017م