22ـ فرائض الوضوء (3)

22ـ فرائض الوضوء (3)

مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ:

فَرَائِضُ الوُضُوءِ المُخْتَلَفِ فِيهَا:

ذَكَرْنَا في الدَّرْسَيْنِ المَاضِيَيْنِ أَحْكَامَ فَرَائِضِ الوُضُوءِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الفُقَهَاءِ، وَهِيَ غَسْلُ الوَجْهِ، وَغَسْلُ اليَدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ القَدَمَيْنِ إلى الكَعْبَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، هَذِهِ الفَرَائِضُ مُتَّفَقُ عَلَيْهَا وَمُجْمَعٌ عَلَى فَرْضِيَّتِهَا.

أَمَّا الفَرَائِضُ المُخْتَلَفُ فِيهَا:

أولاً: النِّيَّةُ:

اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِ النِّيَّةِ في الوُضُوءِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ لَا يَصِحُّ الوُضُوءُ إِلَّا بِهَا، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾. وَالإِخْلَاصُ هُوَ عَمَلُ القَلْبِ، وَهُوَ النِّيَّةُ، وَالأَمْرُ بِهِ يَقْتَضِي الوُجُوبَ.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» رواه الإمام البخاري عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَلَيْسَ المُرَادُ صُورَةَ العَمَلِ فَإِنَّهَا تُوجَدُ بِلَا نِيَّةٍ، وَإِنَّمَا المُرَادُ أَنَّ حُكْمَ العَمَلِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ، فَيَكُونُ مَعْنَى الحَدِيثِ: لَا يَكُونُ العَمَلُ شَرْعِيَّاً يَتَعَلَّقُ بِهِ ثَوَابٌ وَعِقَابٌ إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

وَلِأَنَّ الوُضُوءَ طَهَارَةٌ مِنْ حَدَثٍ تُسْتَبَاحُ بِهِ الصَّلَاةُ، فَلَمْ يَصِحَّ بِلَا نِيَّةٍ.

وَلِأَنَّ الوُضُوءَ عِبَادَةٌ ذَاتُ أَرْكَانٍ فَوَجَبَتْ فِيهِ النِّيَّةُ كَالصَّلَاةِ.

وَخَالَفَ الحَنَفِيَّةُ جُمْهُورَ الفُقَهَاءِ، وَقَالُوا: النِّيَّةُ في الوُضُوءِ سُنَّةٌ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى كَوْنِهِ لَيْسَ شَرْطَاً وَلَا فَرْضَاً، بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. أَمَرَ اللهُ تعالى بِالغَسْلِ وَالمَسْحِ مُطْلَقَاً عَنْ شَرْطِ النِّيَّةِ، وَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ المُطْلَقِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَحُصُولُ الطَّهَارَةِ لَا يَقِفُ عَلَى النِّيَّةِ بَلْ عَلَى اسْتِعْمَالِ المُطَهِّرِ في مَحَلٍّ قَابِلٍ للطَّهَارَةِ، وَالمَاءُ مُطَهِّرٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَقَالَ تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورَاً﴾.

وَقَالُوا: إِنِ اتَّصَلَتْ بِهِ النِّيَّةُ يَقَعُ عِبَادَةً، وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ بِهِ النِّيَّةُ لَا يَقَعُ عِبَادَةً، لَكِنَّهُ يَقَعُ وَسِيلَةً إلى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ لِحُصُولِ الطَّهَارَةِ، فَالوُضُوءُ عِنْدَهُمْ وَسِيلَةٌ للصَّلَاةِ، وَلَيْسَ مَقْصُودَاً لِذَاتِهِ.

وَعَلَى هَذَا قَالُوا بِصِحَّةِ وُضُوءِ المُتَبَرِّدِ، وَالمُنْغَمِسِ في المَاءِ للسِّبَاحَةِ أَو للنَّظَافَةِ، أَو لِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ.

ثانياً: المُوَالَاةُ:

المُوَالَاةُ تَعْنِي غَسْلَ الأَعْضَاءِ عَلَى سَبِيلِ التَّعَاقُبِ، بِحَيْثُ لَا يَجِفُّ العُضْوُ الأَوَّلُ قَبْلَ الشُّرُوعِ في الثَّانِي، وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِ المُوَالَاةِ في الوُضُوءِ.

ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلى أَنَّ المُوَالَاةَ في الوُضُوءِ سُنَّةٌ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا رواه الإمام مالك عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَالَ بِالسُّوقِ؛ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.

وَقَالُوا: التَّفْرِيقُ في غَسْلِ الأَعْضَاءِ لَا يَمْنَعُ مِنَ امْتِثَالِ الأَمْرِ في قَوْلِهِ تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

وَلِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ فِي تَطْهِيرٍ فَجَازَ كَالتَّفْرِيقِ الْيَسِيرِ.

وَذَهَبَ المَالِكِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ إلى القَوْلِ بِوُجُوبِ المُوَالَاةِ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِالآيَةِ الكَرِيمَةِ آيَةِ الوُضُوءِ: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

وَقَالُوا: مُطْلَقُ الأَمْرِ مِنَ اللهِ تعالى يَقْتَضِي الفَوْرَ وَالتَّعْجِيل، وَذَلِكَ يَمْنَعُ مِنَ التَّأْجِيلِ، وَلِأَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عَلَى الوَلَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ» يَعْنِي بِمِثْلِهِ في الوَلَاءِ. رواه ابن ماجه عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وروى الإمام مسلم عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلَاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى.

ثالثاً: التَّرْتِيبُ:

التَّرْتِيبُ، وَمَعْنَاهُ تَطْهِيرُ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ وَاحِدَاً بَعْدَ وَاحِدٍ حَسْبَ التَّرْتِيبِ الوَارِدِ في النَّصِّ القُرْآنِيِّ، وَهُوَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَو سُنَّةٌ؟

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ إلى أَنَّ التَّرْتِيبَ في الوُضُوءِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِالآيَةِ الكَرِيمَةِ، وَقَالُوا: الآيَةُ أَدْخَلَتِ المَسْحَ بَيْنَ الغَسْلَيْنِ، وَقُطِعَ حُكْمُ النَّظِيرِ عَنِ النَّظِيرِ ـ يَعْنِي قُطِعَ غَسْلُ اليَدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِالمَسْحِ ـ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ إِيجَابَ التَّرْتِيبِ، وَلَو لَمْ يَكُنِ التَّرْتِيبُ وَاجِبَاً لَمَا قُطِعَ النَّظِيرُ عَنْ نَظِيرِهِ.

وَقَالُوا: كُلُّ مَنْ حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَكَاهُ مُرَتَّبَاً مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَكَثْرَةِ المَوَاطِنِ التي حَكَوْهَا، وَفِعْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَيَانٌ للوُضُوءِ المَأْمُورِ بِهِ في الآيَةِ.

وَقَالُوا: الوُضُوءُ عِبَادَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى أَفْعَالٍ مُتَغَايِرَةٍ يَرْتَبِطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، فَوَجَبَ فِيهَا التَّرْتِيبُ.

وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ إلى أَنَّ التَّرْتِيبَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ، وَلَيْسَ مِنْ أَرْكَانِهِ وَلَا مِنْ وَاجِبَاتِهِ، لِأَنَّ اللهَ تعالى ذَكَرَ آيَةَ الوُضُوءِ، وَأَمَرَ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، وَعَطَفَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ بِالوَاوِ، وَهِيَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ، فَكَيْفَمَا غَسَلَ المُتَوَضِّئُ أَعْضَاءَهُ كَانَ مُمْتَثِلَاً لِأَمْرِ اللهِ تعالى، وَلَو كَانَ التَّرْتِيبُ مَقْصُودَاً لَعَطَفَهُ بِالفَاءِ، أَو بِثُمَّ.

روى الإمام البخاري عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَاً وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَاً، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثَاً، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

 وَقَالُوا: الوُضُوءُ طَهَارَةٌ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا تَرْتِيبٌ كَالجَنَابَةِ، وَكَتَقْدِيمِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ.

وروى الدارقطنيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا أُبَالِي إِذَا أَتْمَمْتُ وُضُوئِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ.

رابعاً: الدَّلْكُ:

الدَّلْكُ، وَمَعْنَاهُ: إِمْرَارُ اليَدِ عَلَى العُضْوِ بَعْدَ صَبِّ المَاءِ عَلَيْهِ وَقَبْلَ جَفَافِهِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِ الدَّلْكِ في الوُضُوءِ، هَلْ هُوَ فَرْضٌ أَمْ سُنَّةٌ؟

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ ـ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ ـ إلى أَنَّ الدَّلْكَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ، وَقَالُوا: آيَةُ الوُضُوءِ لَمْ تَأْمُرْ بِالدَّلْكِ، وَلَمْ يَثْبُتِ الدَّلْكُ بِالسُّنَّةِ.

وَلِأَنَّ الذينَ رَوَوُا وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ التَّدْلِيكَ.

وَذَهَبَ المَالِكِيَّةُ إلى أَنَّ التَّدْلِيكَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الوُضُوءِ، وَقَالُوا: إِنَّ مُجَرَّدَ إِصَابَةِ المَاءِ العُضْوَ لَا يُعَدُّ غَسْلَاً لَهُ، وَقَاسُوا طَهَارَةَ الحَدَثِ عَلَى إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الحَقِيقِيَّةِ، فَإِنَّهَا لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالدَّلْكِ.

وَالصَّوَابُ أَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ اسْتِيعَابُ المَاءِ للأَعْضَاءِ المَطْلُوبِ غَسْلُهَا بِمُجَرَّدِ الغَسْلِ فَقَدْ حَصَلَ المَطْلُوبُ، وَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ الاسْتِيعَابُ إِلَّا بِالدَّلْكِ عِنْدَهَا يُصْبِحُ الدَّلْكُ وَاجِبَاً، وَخَاصَّةً العَقِبَ في الشِّتَاءِ خَاصَّةً، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

هذا، والله تعالى أعلم.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُفَقِّهَنَا في الدِّينِ، وَيُعَلِّمَنَا التَّأْوِيلَ، وَيَرْزُقَنَا العَمَلَ بِمَا نَعْلَمُ. آمين.

**    **    **

تاريخ الكلمة:

الاثنين: 9/ جمادى الآخرة /1441هـ، الموافق: 3/شباط / 2020م