23ـ فرائض الوضوء (4)

23ـ فرائض الوضوء (4)

مقدمة الكلمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: ذَكَرْنَا في الدَّرْسِ السَّابِقِ فَرَائِضَ الوُضُوءِ المُخْتَلَفِ فِيهَا، وَقُلْنَا بِأَنَّ النِّيَّةَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الوُضُوءِ وَفَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِهِ، عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، أَمَّا الحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا بِسُنِّيَّةِ النِّيَّةِ، فَمَنْ تَوَضَّأَ بِدُونِ نِيَّةٍ صَحَّ وُضُوؤُهُ، وَلَكِنْ لَا يُؤْجَرُ عَلَى هَذَا الوُضُوءِ إِلَّا بِالنِّيَّةِ، فَلْيَكُنِ الإِنْسَانُ حَرِيصَاً عَلَى النِّيَّةِ لِيَنْقَلِبَ الوُضُوءُ إلى عِبَادَةٍ.

وَكَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ للمُوَالَاةِ فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ المُوَالَاةَ سُنَّةٌ، وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الوُضُوءِ، وَوَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِهِ.

ثالثاً: التَّرْتِيبُ:

التَّرْتِيبُ، وَمَعْنَاهُ تَطْهِيرُ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ وَاحِدَاً بَعْدَ وَاحِدٍ حَسْبَ التَّرْتِيبِ الوَارِدِ في النَّصِّ القُرْآنِيِّ، وَهُوَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَو سُنَّةٌ؟

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ إلى أَنَّ التَّرْتِيبَ في الوُضُوءِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِالآيَةِ الكَرِيمَةِ، وَقَالُوا: الآيَةُ أَدْخَلَتِ المَسْحَ بَيْنَ الغَسْلَيْنِ، وَقُطِعَ حُكْمُ النَّظِيرِ عَنِ النَّظِيرِ ـ يَعْنِي قُطِعَ غَسْلُ اليَدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِالمَسْحِ ـ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ إِيجَابَ التَّرْتِيبِ، وَلَو لَمْ يَكُنِ التَّرْتِيبُ وَاجِبَاً لَمَا قُطِعَ النَّظِيرُ عَنْ نَظِيرِهِ.

وَقَالُوا: كُلُّ مَنْ حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَكَاهُ مُرَتَّبَاً مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَكَثْرَةِ المَوَاطِنِ التي حَكَوْهَا، وَفِعْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَيَانٌ للوُضُوءِ المَأْمُورِ بِهِ في الآيَةِ.

وَقَالُوا: الوُضُوءُ عِبَادَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى أَفْعَالٍ مُتَغَايِرَةٍ يَرْتَبِطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، فَوَجَبَ فِيهَا التَّرْتِيبُ.

وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ إلى أَنَّ التَّرْتِيبَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ، وَلَيْسَ مِنْ أَرْكَانِهِ وَلَا مِنْ وَاجِبَاتِهِ، لِأَنَّ اللهَ تعالى ذَكَرَ آيَةَ الوُضُوءِ، وَأَمَرَ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، وَعَطَفَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ بِالوَاوِ، وَهِيَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ، فَكَيْفَمَا غَسَلَ المُتَوَضِّئُ أَعْضَاءَهُ كَانَ مُمْتَثِلَاً لِأَمْرِ اللهِ تعالى، وَلَو كَانَ التَّرْتِيبُ مَقْصُودَاً لَعَطَفَهُ بِالفَاءِ، أَو بِثُمَّ.

روى الإمام البخاري عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَاً وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَاً، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثَاً، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

 وَقَالُوا: الوُضُوءُ طَهَارَةٌ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا تَرْتِيبٌ كَالجَنَابَةِ، وَكَتَقْدِيمِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ.

وروى الدارقطنيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا أُبَالِي إِذَا أَتْمَمْتُ وُضُوئِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ.

رابعاً: الدَّلْكُ:

الدَّلْكُ، وَمَعْنَاهُ: إِمْرَارُ اليَدِ عَلَى العُضْوِ بَعْدَ صَبِّ المَاءِ عَلَيْهِ وَقَبْلَ جَفَافِهِ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِ الدَّلْكِ في الوُضُوءِ، هَلْ هُوَ فَرْضٌ أَمْ سُنَّةٌ؟

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ ـ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ ـ إلى أَنَّ الدَّلْكَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ، وَقَالُوا: آيَةُ الوُضُوءِ لَمْ تَأْمُرْ بِالدَّلْكِ، وَلَمْ يَثْبُتِ الدَّلْكُ بِالسُّنَّةِ.

وَلِأَنَّ الذينَ رَوَوُا وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ التَّدْلِيكَ.

وَذَهَبَ المَالِكِيَّةُ إلى أَنَّ التَّدْلِيكَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الوُضُوءِ، وَقَالُوا: إِنَّ مُجَرَّدَ إِصَابَةِ المَاءِ العُضْوَ لَا يُعَدُّ غَسْلَاً لَهُ، وَقَاسُوا طَهَارَةَ الحَدَثِ عَلَى إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الحَقِيقِيَّةِ، فَإِنَّهَا لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالدَّلْكِ.

وَالصَّوَابُ أَنَّهُ إِذَا تَحَقَّقَ اسْتِيعَابُ المَاءِ للأَعْضَاءِ المَطْلُوبِ غَسْلُهَا بِمُجَرَّدِ الغَسْلِ فَقَدْ حَصَلَ المَطْلُوبُ، وَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ الاسْتِيعَابُ إِلَّا بِالدَّلْكِ عِنْدَهَا يُصْبِحُ الدَّلْكُ وَاجِبَاً، وَخَاصَّةً العَقِبَ في الشِّتَاءِ خَاصَّةً، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» رواه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

هذا، والله تعالى أعلم.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُفَقِّهَنَا في الدِّينِ، وَيُعَلِّمَنَا التَّأْوِيلَ، وَيَرْزُقَنَا العَمَلَ بِمَا نَعْلَمُ. آمين.

**    **    **

تاريخ الكلمة:

الاثنين: 16/ جمادى الآخرة /1441هـ، الموافق: 10/شباط / 2020م