أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3704 - نبش قبراً فوجد فيه قطعة ذهب

29-01-2011 41786 مشاهدة
 السؤال :
قام رجل بنبش قبر من القبور، فوجد فيه قطعة من الذهب، فكيف يتصرَّف بهذه القطعة من الذهب؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3704
 2011-01-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فنبش القبور لا يجوز شرعاً إلا لأمر ضروري، وأرجو الله تعالى أن يكون الرجل قد نبش القبر لأمر ضروري.

وأما بالنسبة لقطعة الذهب فهي حقٌّ لورثة الميت، إلا إذا وُجِدَ لها صاحب يدعيها بالبينة.

وأما إذا كان الميت مجهولاً، ولم يُعرف ورثته، ولم يدَّعِ أحدٌ بالبينة أن قطعة الذهب له، فإنها تصرف لصالح الفقراء. هذا ما لم يكن القبر من قبور المشركين قبل الفتح، فإن كان كذلك فهو غنيمة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
41786 مشاهدة